المحقق البحراني

76

الحدائق الناضرة

له الخبز وتطعمه ؟ قال لا بأس به والطير إن كان لها " . وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى ( 1 ) قال : " سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟ قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ " . وما رواه أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر " . وما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم " . وما رواه عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) " أن فاطمة ( عليها السلام ) كانت تمضغ للحسن ثم للحسين ( عليهما السلام ) وهي صائمة في شهر رمضان " . وما رواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال لا يفعل قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال لا شئ عليه ولا يعود " . وأما ما رواه الكليني والشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه ؟ قال لا " فقد حمله جملة من الأصحاب على الكراهة . واحتمل بعضهم أن قوله ( عليه السلام ) " لا " يعني لا يبلعه ، قال : وهو غير بعيد . وقال الشيخ : هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من

--> ( 1 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم ، والراوي حماد بن عثمان ( 2 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) الوسائل الباب 38 من ما يمسك عنه الصائم ( 5 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم ( 6 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم